مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 11
يكون الانتفاع من معاش الاقدمية أو المعاش النسبي فوريا اذا كان موطن صاحبه واقامته في الجدائن.