مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 10
توجد في الحسبان مدة ممارسة الوظيفة الجديدة عندما يعين من جديد إطار في الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الحزب أو الدولة صاحب معاش نيسبي وتدخل في المعاش الذي يعاد تقديره حينئذ.
واذا بلغ مجموع الخدمات المؤداة مدة الخدمات المطلوبة في المادة الأولى أعلاه، يحول المعاش النسبي الي معاشي أقدمية.