الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 7
اذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (ب (ب) اعلاه أقل من 20 سنة يخصص الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2839 للمعنى معاش تشاهد نسبى يحسب وفق الشروط الآتية : 15/1 من كل سنة خدمة كعضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20/1 مرة كل سنة خدمة في أحدى الوظائف
- أو المسؤوليات المذكورة في المادة أ، ب، ج، مع المرسوم رقم 83-677 - -2 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه لا يمكن أن يكون معاش التقاعد النسبي المتحصل عليه أقل من 25% ولا أكثر من 100 %.