مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 3
يمكن أن يستفيد معاش الاقدمية أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة الذين القطعوا على ممارسة مهامهم واستوفوا في ذلك التاريخ ما يا تي :
1) (1) اما 13 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة ب واما 20 سنة خدمة فعلية من بينها السنوات المقضية فى احدى الوظائف أو المسؤوليات المعدة في المادة 2 أ - ب - ج - من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.