مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 28
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأداري، وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد -