مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 19
يظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم، تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل اليه .. كما يظل المعنى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني.