مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 18
يتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المهام مع أى نشاط أعمال يثم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أي امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء المسكن العائلي. 2840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه