مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 16
يدفع الصندوق الخاص للتقاعد الذي أنشيء لدى الصندوق العام للتقاعد المذكور في المادة 20 أدناه المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم يحكم القانون عند انتهاء أجل الاستحقاق في آخر كل شهر مباشرة.