مرسوم رقم 83-61
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284
المادة 5
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الصكوك البريدية 1,20