مرسوم رقم 83-61
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284
المادة 4
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.