مرسوم رقم 83-61
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284
المادة الأولى
تطبق الرسوم المذكورة أدناه في النظام الداخلى الجزائرى وبالمعاملة بالمثل مع الدول التالية :
بينين - ساحل العاج - المغرب موريطانيا النيجر - السينيغال وتونس.
أ - الحولات