المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، سيرا منتظما ومستمرا.