المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشريعة 2730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها الخاصة بإنجاز اشتعال انرى ما يأتي :
ا - اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير المالية
- قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم لانجاز أشغال الرى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز الخمسة (5) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبلينها إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه.