المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز أشغال الرى، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983.
الصلاحيات الخاصة بأعمال إنجاز أشغال الري التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشرب والمياه الصناعية. 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-327 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه