المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
أعمال انجاز أشغال الذي التي كانت تمارسها الوحدتان الآتى ذكرهما التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية :
وحدة المقر بمدينة الجزائر - وحدة الانجاز بمدينة الجزائر.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال انجاز أشغال الرى التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها.