المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية سيرا منتظما ومستمرا.