مرسوم رقم 83-602
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. - 2724
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع ابتداء من أول يناير سنة 1984،
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال التوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه - .