الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي:
أولا - الأهداف: 1 تدعم الوسائل الوطنية لانجاز المنشآت الأساسية لاسيما الاعمال الكبرى الطاقية.
2 - تشارك، عند الاقتضاء في انجاز المنشآت الاساسية من جميع انماط الصناعات.
3 - تحضير وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها. 4 تطور وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها.
5 - تنجزاية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير لتحسين الاشغال التابعة لهدفها.
6 - تشجع اية دراسة في التنظيم والتسيير تسد الزيادة في مردودية عملها.
- تدعم وتقتنى وتستغل وتودع أي نموذج أو شهادة أو اسلوب في التركيب يرتبط بهدفها. 8 تطور وتنشيء جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر الخزن والمنشآت التقنية للصيانة والورشات الاخرى و تطور ميادين الصناعات الجاهزة التي - لها علاقة بهدفها، IO تقوم بالتموينات المرتبطة بأعمالها التي تكون ضرورية لتحقيق اهدافها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بهدفها لتخطيط عملها، 12 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
13 - تشجع وتشارك في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافها، -14 تشارك في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني وترقيتها،
15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى 16 تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاسلاك والوسائل التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها.
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المحمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2723 ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى ان تعمل خارج التراب الوطني، في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.