الباب الاول — التسمية - الهدى - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
- تخطط وتنجز بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية التنمية الوطنية لصناعات ادوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى للجمهورية الجزائرية 2919 تشجع وتنشط أشغال التخطيط والتنمية للفرع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تقوم في هذا الاطار بالدراسات الضرورية لانجاز مشاريع الفروع الصناعية المسجلة في المخطط الوطني للتنمية، وتتعلق هذه الاشغال بما يأتي :
- تعد الدراسات الفرعية الخاصة بالفرع في مجال دراسة الاسوال وإمكانية التحقيق، أو في مجال دراسة ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية في فرع صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى تتصور وتشتغل أو تودع أية رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تشجع وتشارك في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الانتاج والتوزيع ومع الهيئات والهياكل التي يعينها الفرع قصد تحسين الانتاج كما وكيفاء وحماية الانتاج الوطني وتوفير احتياجات الاقتصاد والسكان تسعى الى انتاج الأدوات التابعة لمجال عملها التي لا تستطيع مؤسسات الانتاج التابعة للفرح التكفل بهاء تشارك في تكوين مستخديمها وتحسين - مستواهم.
تساهم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية - في تطبيق سياسة ضبط المقاييس الخاصة بالفرع تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة - بالفرع، وتنسيقها مع السياسة الوطنية في هذه المجال تدرج تطوير صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية 2940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه تشجع اقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات متخصصة - التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالنسيم.
تدرج جميع الخدمات، في اطار تعاقدي بين المؤسسة ومؤسسات الفرع تشجع العمل في المنزل ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.