مرسوم رقم 83-60
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 12
تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن 2 (2) رسم ثابت للتسديد ΣΟΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ : 10 1,80 دج 3 (3) رسم الارسال ::: arefererer orerere . .4,00 دج