الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 10
تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية | من نفس الوزن. 2 (2) رسوم الارسال :
رسم ثابت للطرد الواحد .... 4,00 دج -
(3) رسوم التأمين :
لغاية 1000 دج 6,70 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو - كسر من 100 دج 0,30 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة ...... 8.000 دج .
الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد