المادة 6
يكون مقر المكتب الوطني للبناء الريفي في عين بنيان.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير الاسكان والتعمير.
المادة : يترتب عن العملية المقررة في المادة 3 أعلام :
I اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلي لوزارة الاسكان والتعمير ووزير المالية وأي سلطة أخرى معنية عند الاحتمال وتترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك.
يترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو مثليه حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل
- المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
2 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الهيئات الجديدة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أم التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التنظيم سيرا منتظما ومستمرا.