المادة 3
تزود الدولة المكتب الوطني للبناء الريفي قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لمؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية والتسمية الجديدة لمؤسسة البناء الريفي بقسنطينة بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الاشتراكية للورشات الشعبية التابعة للثورة الزراعية والايلة للمكتب من أجل تحقيق هدفه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية.