المادة 2
يقوم المكتب الوطني للبناء الريفي في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع الدراسات التقنية النوعية المرتبطة بهدفه والتي لها صلة بتنفيذ البرامج الوطنية للاسكان الريفى والهياكل الاساسية شبه الزراعية في اطار مهمة الدراسات المعمارية.
و بهذه الصفة فهو يتولى في إطار احترام اختصاصات الهيئات أو السلطة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة بالقطاع وفي نطاق التنسيق بين القطاعات ما يأتي :
يعد مشاريع الاسكان الريفي والتجهيزات الجماعية والخدمات بجميع أنواعها لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية او غيرها.
2 - يقوم بجميع الدراسات والمشاريع في مجال التهيئة الريفية واستصلاح المراكز الريفية الموجودة.
3 - يدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية انماطا سكنية ملائمة لمختلف السياقات الطبيعية والشروط | الانتاج الزراعى وطريقة عيش الفلاحين ولكيفيات الانجاز في الوسط الريفي.
4 - يشارك عند الحاجة في أشغال تحديد الانماط وضبط المقاييس والتوجيه الرامية عنى طريق التوجيهات في هذا المجال، إلى تطوير منظومات البناء الجاهز الملائمة لخصوصيات البناء ومقاييسه في الوسط الريفي. 5 يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، فهارس اقليمية للمساكن الريفية والتجهيزات الجماعية كما يعد ملفات التنفيذ المرتبطة بها. 6 -- يشارك عند الحاجة في الدراسات التقنية المتعلقة بالتحكم في أساليب وكلف البناء في الوسط الريفي.
7 - يقدم مساعدته في الدراسات التقنية المتعلقة بمعرفة السكن التقليدي الريفي وتطوير سكن ريفي معتمد.
8 - يقدم في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله مساعدته التقنية للجماعات المحلية لاسيما لتنشيط برامج البناء الذاتي وتنفيذ عمليات الاسكان المخصصة للقطاع الزاراعي.
و - يدرس بناء المرافق التابعة والمحلات وبنايات الخدمات أو البنايات السكنية على اختلاف أنواعها المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بسير المستثمرات الزراعية.
10 . يدرس الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها المزارع أو الهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
II يستخدم المعلومات التقنية والتقنولوجية ويضبطها بصورة دائمة من حيث ارتباطها بالميدان الريفى ويتولى تسيير عملية الضبط هذه. 12 يقوم فيما يخصه باى دراسة جدوى، عن طريق تقدير الحاجات من حيث الكفاءة واختيار اسلوب الصنع واختيار التجهيزات ودراسة القيود المرتبطة بالموقع. 2712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
13 - يقوم على العموم بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هدفه.