الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على العملية المذكورة أعلاه ماياتي :
ا اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة..
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.