مرسوم رقم 83-596
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات سيدي بلعباس 2702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ومستغانم، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وأدرار، وتلمسان ووهران و بشار، و تامنر است.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.