مرسوم رقم 83-596
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.