مرسوم رقم 83-596
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته.
ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.