مرسوم رقم 83-595
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-595 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. 2698
المادة 9
تدفع المنح للمساجين بناء على قائمة اسمية يضعها رئيس المؤسسة المعنية ويراقبها مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية.