الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 9
تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كلغ كالاتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو الجرائد الاخرى خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة دج الى غاية 100 غرام 0,02 أكثر من 100 غرام الى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غراما الى غاية 200 غراما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02 دج دج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10 الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279