مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000.
حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
الى غاية 20 غراما 0,35 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,55 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,75 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,45 دج