الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 7
تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن أقصى قدره 200 غرام كالاتي :
الى غاية 20 غراما 0,40 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,60 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,80 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,60 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية.