الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كمايلي :
الى غاية 250 غراما 1,70 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 2,70 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,25 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 6,30 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 8,55 دج | الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات