الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي : | الى غاية 250 غرام 1,90 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,00 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,70 دج 278 الجريدة الرسمية للجمهورية أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,00 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 9,50 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام.
وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 9,50 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام .
مبلغ مكمل قدرة 2,70 دج لكل 1000 غرام أو كسن 1000 غرام .