الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ، للرسوم المحددة كالآتي :
1) (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2.
أكثر من ذلك وعن كل 1000 غ غرام ...... 2,70.00 دج 2 (2) رسم التوصية 0 : 00 : 10 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج - أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج 0,30 دج