الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
تخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2.
أكثر من 1000 غرام ................. 2,70 دج 2 (2) رسم التوصية ............... 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج -
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج •••••• ............. 0,3000000 دج