مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 30
تطبق رسوم وشروط الخدمات الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة