الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي 1 (1) رسم التحليص : نفس رسم الرسالة العادية دات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2. 2 (2) رسم التسجيل ...... ....... 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
إلى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو 100 ..... .0,30 دج