الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 26
تخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 11,000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزاة
1) (1) الاشتراك السنوى :
يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 75,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
2) (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصلية».
- رسم شهري موحد 00 : for0 • •.•..•**:*:*:*:***** 16,00 دج | الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد