مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 24
يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب تحصيل رسم عن كل طلب يساوى 15,00 دج.
الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل