الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 21
تخضع مرسلات بريد الرسائل لموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة الجرائد والدوريات .... . . . . . . . . . . .. 0,40 دج المواد الاخرى ............. 0,8000.000 دج 280 - الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث :
المسافرون التجار 001000 ... lelle 40,00 دج
- الاشخاص الآخرون 120,00 دج