مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 20
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر ،2 ،2 ، الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكورة أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد