مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 15
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 5,50 دج .
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب اقامة المرسل اليه 4,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 8,00 دج لكل ربع ساعة في الليل.