مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 13
يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,00 دج الى غاية وزن أقصاه 500 غرام.
الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه