مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 12
يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن 3 كلغ ب 0,10 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.