المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 | 29 أكتوبر سنة 1983.
اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 مديريات الولايات للتجارة - اللوازم 210.000 القسم السادس أمانات التسيير 13-36 امانة لتسيير الغرف التجارية الولائية (اعتماد) احتياطي) 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.210.000 الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 30.000 مديريات الولايات ! للتجارة - التعويضات والمنح अ - अ 12 المختلفة 3.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية