مرسوم رقم 83-584 · ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام والإعلام يطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 درج و ثمن النشر على اساس فهرس

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.