مرسوم رقم 83-584
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام والإعلام يطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 درج و ثمن النشر على اساس فهرس
المادة 2
يمكن تعديل توزيع هذه النفقات على مختلف المنتجات والهيئات بقرار وزاري مشترك بين بين وزير التجارة ووزير المالية.