الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلام متمرنين ويمكنهم أن يرسموا اذا اتموا سنة من التدريب وسجلوا في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط ط المحددة في المادة المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتكون حسب .
الآتي: 2676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا |
- مدير مؤسسة نائب مقتصد موسم
- مساعد مصالح اقتصادية موسم يرسم المترشحون الذين تقبلهم الجنسة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم و المقرر في المادة و ادناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين.
ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى فرصة تمديد تدريبية لمدة سنة أو أن تعيده إلى سلك الاعوان الاداريين أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة - .1966