مرسوم رقم 83-582
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-582 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لنواب المقتصدين بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2673
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تنشن قرارات تعيين نواب المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكريم الاداري.
في السلم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يؤسس سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم.