الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين نواب المقتصدين التابعين الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم متى استوفوا سنة كاملة من التدريب وكانوا مسجلين في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتألف حسب الآتي :
مدين الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا مدير المؤسسة،
- أمين عام مؤسسة.
- نائب مقتصد مرسم.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة مع المرسوم رقم
- 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم 11 المقرر في المادة و أدناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين.
ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى حق تمديد التدريب لمدة سنة أو اعادته الى السلك الأدنى المنافس أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966